الشيخ الصدوق

226

من لا يحضره الفقيه

يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا ديته ، فعليهم أن يقضوا دينه " ( 1 ) . باب * ( كراهية الوصية إلى المرأة ) * 5533 روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل يقول : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ( 2 ) . 5534 وفي خبر آخر " سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر " ( 3 ) . قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله تعالى . باب * ( ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية ) * 5535 كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبى محمد الحسن بن

--> ( 1 ) يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضى منها ديونه ووصاياه ، وظاهره يشمل العمد والخطأ ، ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . ( م ت ) ( 2 ) السند ضعيف ، وحمل على الكراهة كما فهمه المصنف لما تقدم في خبر علي بن يقطين تحت رقم 5486 وغيره جوازها . ( 3 ) روى العياشي ج 1 ص 220 من تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : كل من يشرب الخمر فهو سفيه " .